ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :09 فيفري 2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 3 سبتمبر 2011 من الأستاذ *****. عن : *****، قاطن ب*****. ضد : ***** في حق نفسها وفي حق أبنائها القصر ***** و***** و***** قاطعة ب*****. وبعد الإطلاع
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67285 بتاريخ 09/02/2012 : تقدير النفقة من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الأصل
Principe juridique
- تقدير مبلغ النفقة هو من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الأصل المطلق.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير النفقة طالما أن محكمة الأصل عللت قضاءها تعليلاً كافياً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق.
- يجب أن يستند تقدير النفقة إلى العناصر المنصوص عليها قانوناً وهي قدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.