Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66511 بتاريخ 19/01/2012 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير غرامة التعويض في دعوى الطلاق

J P 66511/201219 janvier 2012

Principe juridique

  1. تقدير غرامة التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق يختص به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب شريطة التعليل.
  2. يجب أن يستند تقدير التعويض في دعوى الطلاق إلى عناصر موضوعية ثابتة بالملف كالظروف المادية والاجتماعية للطرفين ومدة الزواج وعدم الإنجاب ومستوى العيش الذي اعتادته الزوجة.
  3. يكون الحكم صحيحاً ومعللاً تعليلاً مستساغاً من الناحيتين الواقعية والقانونية إذا استند إلى معطيات ثابتة بالملف واتفق مع عناصر التقدير المنصوص عليها قانوناً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.