ز / ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد للّـه وحده، محكمــة التعقيــب *عـ*****.****ـدد القضية تاريخ القرار: 19 جانفي 2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 3 اوت 2011 من الاستاذ ***** . عن : ***** ضد : ***** و الثاني في 05/08/2011 من الاستاذ ***** عن ***** ضد ***** و بعد الاطلاع على الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66511 بتاريخ 19/01/2012 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير غرامة التعويض في دعوى الطلاق
Principe juridique
- تقدير غرامة التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق يختص به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب شريطة التعليل.
- يجب أن يستند تقدير التعويض في دعوى الطلاق إلى عناصر موضوعية ثابتة بالملف كالظروف المادية والاجتماعية للطرفين ومدة الزواج وعدم الإنجاب ومستوى العيش الذي اعتادته الزوجة.
- يكون الحكم صحيحاً ومعللاً تعليلاً مستساغاً من الناحيتين الواقعية والقانونية إذا استند إلى معطيات ثابتة بالملف واتفق مع عناصر التقدير المنصوص عليها قانوناً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.