Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66579 بتاريخ 31/10/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم تمحيص محكمة الموضوع لجميع دفوعات الخصوم
Principe juridique
- - إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها محمول على العامل، ويجوز له اللجوء إلى كافة وسائل الإثبات طبقاً لمبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية المنصوص عليه بالفصل 6 من مجلة الشغل.
- - تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية، والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة، هو شرط أساسي لاعتمادها طبقاً للفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - إغفال محكمة الموضوع عن الرد على الدفوعات الجوهرية للأطراف، وعدم استعراض دقيق لكافة دفوعاتهم وإجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة وتمحيص وسائل الإثبات، يعتبر قصوراً في التسبيب وضعفاً في التعليل موجباً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 6 م ش autres décisions
- الفصل 123 من م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.