Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66377 بتاريخ 16/04/2025 : وجوب إجابة محكمة الموضوع عن الدفع الجوهري المؤثر على وجه الفصل في الدعوى

J P 66377/202516 avril 2025

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الموضوع بإيراد الأسباب الواقعية والقانونية والرد على أوجه دفاع الخصوم الجوهرية التي تمت إثارتها، وإلا كانت قد هضمت حق الدفاع.
  2. الدفع الجوهري هو الدفع المؤثر على وجه الفصل في الدعوى، ويتعين على المحكمة مناقشته والرد عليه سلباً أو إيجاباً.
  3. للمحكمة صلاحية تفعيل ما تمنحه لها أحكام المرافعات من إجراءات كاشفة للحقيقة، كالبحث التكميلي، للوقوف على المسائل الجوهرية في النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.