Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66377 بتاريخ 16/04/2025 : وجوب إجابة محكمة الموضوع عن الدفع الجوهري المؤثر على وجه الفصل في الدعوى
Principe juridique
- تلتزم محكمة الموضوع بإيراد الأسباب الواقعية والقانونية والرد على أوجه دفاع الخصوم الجوهرية التي تمت إثارتها، وإلا كانت قد هضمت حق الدفاع.
- الدفع الجوهري هو الدفع المؤثر على وجه الفصل في الدعوى، ويتعين على المحكمة مناقشته والرد عليه سلباً أو إيجاباً.
- للمحكمة صلاحية تفعيل ما تمنحه لها أحكام المرافعات من إجراءات كاشفة للحقيقة، كالبحث التكميلي، للوقوف على المسائل الجوهرية في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 86 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.