Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 55031 بتاريخ 21/01/2025 : رفض دعوى ضعف التعليل لكونها جدلاً موضوعياً خارجاً عن رقابة محكمة القانون

J P 55031/202521 janvier 2025

Principe juridique

  1. - اختصاص محكمة التعقيب يتوقف على وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه عملاً بأحكام الفصل 258 من م.إ.ج.
  2. - مناقشة ما انتهى إليه قضاء محكمة الأصل من فهم للوقائع وتقدير للحجج واستخلاص للنتائج يمثل جدلاً موضوعياً لا يمكن إثارته أمام محكمة التعقيب، التي هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامته.
  3. - توقف المحاكمة في جريمة إهمال العيال بموجب خلاص معيّن النفقة المتخلد بذمة المتهم طبقاً للفقرة 2 من الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية.
  4. - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والحجج واستخلاص النتائج القانونية منها هو مسألة موضوعية تدخل في نطاق سلطتها التقديرية المطلقة، دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما عللت رأيها تعليلاً مستساغاً دون تحريف للوقائق، وذلك وفقاً للفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.