Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52577 بتاريخ 02/10/2017 : تقدير الأدلة والوقائع من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة القانون

J P 52577/20172 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وفهم الوقائع من المسائل الموضوعية التي يرجع النظر فيها إلى محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة القانون ما دامت المحكمة قد عللت رأيها تعليلا سائغا ومستمدا من أوراق الدعوى.
  2. يثبت الطرد التعسفي من خلال الأدلة المستمدة من أوراق القضية، كالمحاضر، دون حاجة إلى إثبات الخطأ الفادح من جانب العامل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.