Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 14 quater

LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail

Jurisprudence appliquant cet article 350

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86927 بتاريخ 18/05/2026 : وجوب تقدير محكمة الموضوع لخطورة الخطأ الفادح الموجب للطرد

    Jurisprudence J P 86927/2026 18 mai 2026

    - إن تقدير محكمة الموضوع لمدى وجود الصبغة الحقيقية و الجدية لأسباب الطرد و خطورة الخطأ الفادح يندرج في نطاق سلطتها التقديرية و لا يكون محصنا عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.

  2. قرار تعقيبي عدد 95785 بتاريخ 18/05/2026 : وجوب انتظار مآل التتبع الجزائي لتقدير خطأ العامل المهني

    Jurisprudence J P 95785/2026 18 mai 2026

    - يقع على عاتق قاضي العرف، بمقتضى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل، تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجديّة لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، مستقيًا ذلك مما يدلي به الأطراف من حجج ومؤيدات، وله تحقيقها أو استكمالها بما له من…

  3. قرار تعقيبي عدد 84123 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب انتظار مآل التتبع الجزائي قبل الحسم في صبغة الطرد الشغلي

    Jurisprudence J P 84123/2026 11 mai 2026

    - يقتضي مبدأ الجزائي يوقف النظر في المدني، المنصوص عليه في الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية، وجوب انتظار مآل التتبع الجزائي الجاري ضد العامل قبل الحسم في صبغة الطرد ومدى تعسفه، تفاديا لتضارب الأحكام.

  4. قرار تعقيبي عدد 86603 بتاريخ 08/05/2026 : عدم وجوب انعقاد مجلس التأديب بصفة فردية في كل قضية

    Jurisprudence J P 86603/2026 8 mai 2026

    - لا تشترط أحكام الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الإطارية إحالة العمال على مجلس التأديب بصفة فردية، ويجوز إحالة أكثر من عامل في نفس الجلسة إذا اقتضت ظروف الأفعال المادية المرتكبة ذلك، على أن تبقى المؤاخذة التأديبية فردية.

  5. قرار تعقيبي عدد 94834 بتاريخ 24/04/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى

    Jurisprudence J P 94834/2026 24 avril 2026

    حيث أن تقدير محكمة الموضوع للوقائع مشروط بعدم هضم حق الدفاع وبعدم تحريف وقائع وأدلة الدعوى، وأن خرقه لأحد هذه الشروط يكون موجبا للنقض.

  6. قرار تعقيبي عدد 85074 بتاريخ 17/04/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وقصور التسبيب في تقدير عناصر إثبات الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 85074/2026 17 avril 2026

    تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يحمل عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير بل يستنتج من مجمل الأدلة.

  7. قرار تعقيبي عدد 83912 بتاريخ 30/03/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في استقراء جميع مؤيدات الملف قبل القضاء

    Jurisprudence J P 83912/2026 30 mars 2026

    - إن اجتهاد محكمة الموضوع في الموازنة بين الأدلة لا يكون محصنا عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان متوّجاً بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 93796 بتاريخ 30/03/2026 : اعتبار السرقة خطأ فادحا مبررا للطرد بقطع النظر عن قيمة المسروق

    Jurisprudence J P 93796/2026 30 mars 2026

    - تقدير مدى جسامة الخطأ الفادح المبرر للطرد موكول لقاضي الشغل وفقا للصلاحيات المخولة له بمقتضى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل، على أن يكون تقديره غير جزافي و يستند إلى الظروف التي وقع فيها ارتكاب الهفوة و نوع الوظيف و مدى تأثيرها على المؤسسة.

  9. قرار تعقيبي عدد 84910 بتاريخ 23/03/2026 : تقدير قاضي الموضوع لثبوت الخطأ الفادح الموجب للطرد

    Jurisprudence J P 84910/2026 23 mars 2026

    - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، وذلك بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع.

  10. قرار تعقيبي عدد 84771 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بثبوت الخطأ الفادح

    Jurisprudence J P 84771/2026 23 mars 2026

    - وجوب أن يشمل الحكم كافة عناصر القضية وأدلتها ويكون مجيباً عن الدفوعات الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل بصورة تمكن محكمة التعقيب من ممارسة سلطتها الرقابية.

  11. قرار تعقيبي عدد 89590 بتاريخ 06/03/2026 : تقدير فداحة الخطأ المهني من مطلق اختصاص محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 89590/2026 6 mars 2026

    تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب ذلك مع العقوبة المسلطة من المؤجر هو من مطلق اختصاص محكمة الموضوع طالما كان تقديرها مؤسسا على ما له أصل صحيح بالملف.

  12. قرار تعقيبي مدني عدد 92328 بتاريخ 27/02/2026 : استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في المادة الشغلية

    Jurisprudence J P 92328/2026 27 février 2026

    استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في المادة الشغلية، حيث يمكن أن يكون الخطأ الواحد مهنياً صرفاً أو خطأً مزدوجاً مهنياً وجزائياً، ولا يقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي القاضي بعدم سماع الدعوى في تقديره لوجود الخطأ المهني من عدمه.

  13. قرار تعقيبي عدد 82969 بتاريخ 27/02/2026 : نقض القرار لتحريف المحكمة للوقائق وإساءة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 82969/2026 27 février 2026

    - من شروط التسبيب الواقعي الصحيح للحكم أن تستخلص المحكمة الوقائع الصحيحة للدعوى وأن تنطلق في استخلاصها مما يقدمه الأطراف من دفوع وحجج، ومتى وازنت بين الأدلة وقدرت ما كان مقنعاً منها انتهت إلى الاستخلاص الصحيح للوقائع.

  14. قرار تعقيبي عدد 89031 بتاريخ 23/02/2026 : عدم ثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد في إطار ممارسة النشاط النقابي

    Jurisprudence J P 89031/2026 23 février 2026

    تقدير مدى وجود الخطأ الفادح المبرر للطرد يرجع للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة، ويستوجب توفر شرطين: ثبوت الخطأ حقيقة ودرجة خطورته التي تلحق ضررا بالمؤجر يستحيل معه تواصل العلاقة الشغلية.

  15. قرار تعقيبي عدد 83718 بتاريخ 13/02/2026 : تقدير جسامة الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 83718/2026 13 février 2026

    تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد وثبوت الخطأ الفادح المبرر له موكول للقاضي بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، دون توزيع عبء الإثبات على العامل.

  16. قرار تعقيبي عدد 74300 بتاريخ 06/02/2026 : وجوب إثبات العامل للعلاقة الشغلية وعدم تحميله عبء إثبات واقعة الطرد

    Jurisprudence J P 74300/2026 6 février 2026

    يثبت العامل العلاقة الشغلية ومدتها باستمرارها، ولا يفترض تواصلها، ويجوز له إثباتها بكافة وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 6 من مجلة الشغل.

  17. قرار تعقيبي عدد 71538 بتاريخ 30 جانفي 2026 : «حدود رقابة محكمة التعقيب وسلطة محكمة الإحالة في تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد»

    Jurisprudence J P 71538/2026 30 janvier 2026

    حدود رقابة محكمة التعقيب: لا تقدر الوقائع من جديد، وإنما تراقب سلامة بحث محكمة الموضوع في الأدلة واستخلاصها للوقائع. رقابة التعقيب على الأدلة: تتدخل محكمة التعقيب عند إغفال دليل جوهري، أو تحريف حجة، أو سوء فهمها، أو استخلاص نتيجة لا أصل لها بالملف. حرية…

  18. قرار تعقيبي عدد 83442 بتاريخ 19/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والوقائع

    Jurisprudence J P 83442/2026 19 janvier 2026

    تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وتستقل به محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما عللته تعليلاً سليماً وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 85068 بتاريخ 12/01/2026 : تقدير حجية وسائل الإثبات من صميم سلطة محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 85068/2026 12 janvier 2026

    تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي وتستقل به محكمة الأصل دون رقابة من محكمة التعقيب طالما عللته تعليلاً سليماً وبما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 77190 بتاريخ 16/12/2025 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 77190/2025 16 décembre 2025

    - لا يصح أن يكون مناقشة محكمة الموضوع في اجتهادها وكيفية تناولها للمؤيدات وترجيح بعضها على بعض سببا من أسباب الطعن بالتعقيب، إذ أن ذلك يرجع إلى نظرها الموضوعي.