الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكـمــــة التعقيــب عـ*51573.2017ـدد القضية تاريخه : 05-06-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26-05-2017 تحت عدد 34508 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ورثة ***** وهم ***** في حق ابنها القاصر ***** وورثة ***** وهم ***** المعينين محل مخابرتهم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51573 بتاريخ 05/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لتقديمه خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- - سقوط الطعن بالتعقيب يقع بتقديمه خارج الأجل القانوني المحدد بالفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، والذي يبدأ من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
- - المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م م م ت، ولا حاجة لطلب الخصم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.