Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51332 بتاريخ 25/12/2017 : جواز هبة الرقبة واستحالة اشتراط التسليم المادي فيها
Principe juridique
- - جواز هبة حق الرقبة بمجرد تنظيم المشرع لآثارها الجبائية، مما يعني إقراره بجواز إبرام هذا العقد.
- - استحالة اشتراط التسليم المادي في هبة الرقبة لتعارضه مع مفهوم إحالة الحق الذي لا يتحقق إلا بوفاة الواهب، ويكفي فيها التسليم القانوني.
- - قصر نظر محكمة التعقيب على الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ما لم يكن الدفع ذا مساس بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصول من 200 الى 213 من مجلة الأحوال الشخصية autres décisions
- القانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 28/10/2006 المتعلق باعفاء الهبات بين الاسلاف و الاعقاب وبين الأزواج autres décisions
- الفصول من 201 الى 203 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.