Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51332 بتاريخ 25/12/2017 : جواز هبة الرقبة واستحالة اشتراط التسليم المادي فيها

J P 51332/201725 décembre 2017

Principe juridique

  1. - جواز هبة حق الرقبة بمجرد تنظيم المشرع لآثارها الجبائية، مما يعني إقراره بجواز إبرام هذا العقد.
  2. - استحالة اشتراط التسليم المادي في هبة الرقبة لتعارضه مع مفهوم إحالة الحق الذي لا يتحقق إلا بوفاة الواهب، ويكفي فيها التسليم القانوني.
  3. - قصر نظر محكمة التعقيب على الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ما لم يكن الدفع ذا مساس بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.