Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49756 بتاريخ 19/06/2017 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تأويل محكمة الموضوع للقرائن الثابتة بالملف

J P 49756/201719 juin 2017

Principe juridique

  1. تخضع دعوى كف الشغب للأجال الواردة بالفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويتم التحقق من احترامها بالرجوع إلى العناصر المادية الثابتة بالملف.
  2. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية كاملة في تأويل القرائن الثابتة لديها والترجيح بين الأدلة المقدمة، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب طالما كان تأويلها معللاً تعليلاً سليماً ومستمداً من أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.