ا/ ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ.49756 ـدد القضيـــة تاريخـــه : 19/6/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوعع في 12/4/2017 من طرف الأستاذة ***** نيابة عن :1) ***** 2) ***** 3) ***** محل مخابرتهم بمكتب محاميتهم الاستاذ ***** الكائن ***** ضدّ : 1) ***** 2) ***** 3) ***** 4)
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49756 بتاريخ 19/06/2017 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تأويل محكمة الموضوع للقرائن الثابتة بالملف
Principe juridique
- تخضع دعوى كف الشغب للأجال الواردة بالفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويتم التحقق من احترامها بالرجوع إلى العناصر المادية الثابتة بالملف.
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية كاملة في تأويل القرائن الثابتة لديها والترجيح بين الأدلة المقدمة، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب طالما كان تأويلها معللاً تعليلاً سليماً ومستمداً من أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.