الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكـمــــة التعقيــب عـ*49647.2017ـدد القضية تاريخه :27-02-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14-04-2017 تحت عدد 31065 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** في شخص ممثلها القانوني المعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ ***** الكائن *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49647 بتاريخ 27/02/2018 : سقوط الطعن لعدم تقديم الوثائق الإلزامية في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يترتب على عدم تقديم الطاعن للوثائق الإلزامية المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما سقوط طعنه وجوبا.
- - تعد المسقطات الإجرائية من النظام العام، مما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.