س*البيـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ49210.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :04/10/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 27-2-2017 من الاستاذ *****. نيابة عن : *****. قاطنة *****. معينة محل مخابرتها بمكتب الاستاذ ***** الكائن *****. ضــد: *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49210 بتاريخ 04/10/2017 : تقدير التعويض عن الطلاق راجع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الغرامات الناشئة عن الطلاق هو أمر راجع بالنظر لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع، وحدوده في ذلك التعليل السليم دون خرق للقانون.
- تقدير التعويض عن الطلاق يقوم على أساس عدة عناصر مركز عليها المشرع في الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية، وهي مدة الزواج وسن الزوجين ومستوى العيش المألوف في قائم الحياة الزوجية مع مراعاة تأثيرات الطلاق على الطرف المكره عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.