Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49210 بتاريخ 04/10/2017 : تقدير التعويض عن الطلاق راجع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع

J P 49210/20174 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الغرامات الناشئة عن الطلاق هو أمر راجع بالنظر لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع، وحدوده في ذلك التعليل السليم دون خرق للقانون.
  2. تقدير التعويض عن الطلاق يقوم على أساس عدة عناصر مركز عليها المشرع في الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية، وهي مدة الزواج وسن الزوجين ومستوى العيش المألوف في قائم الحياة الزوجية مع مراعاة تأثيرات الطلاق على الطرف المكره عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.