إ*ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ2017.49209دد القضيـــة تاريخـــه : 04 أكتوبر2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 27 فيفري 2017 مـــن طـرف الاستــــــاذة : ***** المحامية لدى التعقيب بالمنستير نيابــــة عــــن : ***** قاطنة بالحي الشعبي والتي واختارت مقرالها مكتب محاميتها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49209 بتاريخ 04/10/2017 : تقدير الضرر الناجم عن الطلاق من المسائل الواقعية الموكولة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الضرر الناجم عن الطلاق من المسائل الواقعية الموكولة لمطلق اجتهاد محكمة الأصل التي لا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون كلما كان حكمها معللاً بما له سند صحيح في الواقع والقانون.
- يجب على محكمة الموضوع في تقدير غرامة الضرر الناجم عن الطلاق أن تعتمد العناصر التي ركز عليها المشرع، كمدى تأثير الطلاق على الوضع المادي والنفسي والاجتماعي للزوجة، ومدة الزواج، وسن الزوجين، ومستوى العيش الذي تعودت عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.