Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49209 بتاريخ 04/10/2017 : تقدير الضرر الناجم عن الطلاق من المسائل الواقعية الموكولة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع

J P 49209/20174 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الضرر الناجم عن الطلاق من المسائل الواقعية الموكولة لمطلق اجتهاد محكمة الأصل التي لا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون كلما كان حكمها معللاً بما له سند صحيح في الواقع والقانون.
  2. يجب على محكمة الموضوع في تقدير غرامة الضرر الناجم عن الطلاق أن تعتمد العناصر التي ركز عليها المشرع، كمدى تأثير الطلاق على الوضع المادي والنفسي والاجتماعي للزوجة، ومدة الزواج، وسن الزوجين، ومستوى العيش الذي تعودت عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.