Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48896 بتاريخ 06/02/2018 : ثبوت المماطلة بعد مدة خمسة أشهر من التبليغ دون رد

J P 48896/20186 février 2018

Principe juridique

  1. - يعتبر المدين مماطلاً إن تأخر عن الوفاء بما التزم به لسبب غير صحيح.
  2. - لا يوجد أجل قانوني محدد لقيام المماطلة، بل يترك تقدير ذلك لسلطة محكمة الموضوع التي تختص بتقدير الوقائع والأدلة.
  3. - يلتزم المدين بالوفاء بالالتزامات مع تمام الأمانة، بما في ذلك ما ترتب على الالتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.