الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكـمــــة التعقيــب عـ***** تاريخه : 06/02/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد4769 والمقدم في 21/ 03 / 2017 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حق : ***** في شخص ممثلها القانوني ضد : 1) ***** 2) ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 80475 الصادر بتاريخ 06 /05
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48896 بتاريخ 06/02/2018 : ثبوت المماطلة بعد مدة خمسة أشهر من التبليغ دون رد
Principe juridique
- - يعتبر المدين مماطلاً إن تأخر عن الوفاء بما التزم به لسبب غير صحيح.
- - لا يوجد أجل قانوني محدد لقيام المماطلة، بل يترك تقدير ذلك لسلطة محكمة الموضوع التي تختص بتقدير الوقائع والأدلة.
- - يلتزم المدين بالوفاء بالالتزامات مع تمام الأمانة، بما في ذلك ما ترتب على الالتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.