Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 243

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général

Jurisprudence appliquant cet article 353

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86462 بتاريخ 18/05/2026 : عدم جواز تغيير أصل الدعوى والزيادة فيها بالطور الاستئنافي

    Jurisprudence J P 86462/2026 18 mai 2026

    لا يسوغ التوسع في الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا بإضافة طلبات جديدة لدى الاستئناف من شأنها تغيير أصل الدعوى والزيادة فيها، إلا في حالات الاستثناء المنصوص عليها قانونا.

  2. قرار تعقيبي عدد 85864 بتاريخ 18/05/2026 : عدم اختصاص القضاء العادي بالنظر في نزاع الكمبيالات رغم وجود شرط تحكيمي لا يتعلق بموضوع النزاع

    Jurisprudence J P 85864/2026 18 mai 2026

    - حيث أن الاتفاق المبرم بين الأطراف المؤدي إلى اللجوء إلى التحكيم لا يتعلق بنزاع الحال الذي يتعلق بعدد كمبيالات لم يقع خلاصها، مما يبقي الاختصاص للقضاء العادي للنظر في إجراءات الأمر بالدفع وفقاً للقانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 83594 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب تدقيق محكمة الموضوع لجميع جوانب العلاقة التعاقدية الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 83594/2026 11 mai 2026

    حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والاخذ بها أو استبعادها، دون سلطان لمحكمة القانون عليها في ذلك، ما دام قضاؤها غير قائم على تجزئة لأدلة الدعوى ومؤيداتها المترابطة دون سبب قانوني وآخذا بجميع معطيات النزاع الواقعية والقانونية الجوهرية في بناء…

  4. قرار تعقيبي عدد 85863 بتاريخ 11/05/2026 : عدم اختصاص القضاء العادي بالنظر في نزاع كمبيالة مستوفية للشروط الشكلية

    Jurisprudence J P 85863/2026 11 mai 2026

    - لا يختص القضاء العادي بالنظر في نزاع كمبيالة مستوفية للشروط الشكلية وثابتة الدين إذا كان الاتفاق على التحكيم بين الأطراف لا يتعلق بتنفيذ الكمبيالة أو تفسيرها، بل يقتصر على النزاعات المتصلة بتنفيذ العقد أو تفسيره.

  5. قرار تعقيبي عدد 86266 بتاريخ 20/04/2026 : نقض القرار لضعف التعليل و سوء تطبيق القانون في دعوى إتمام البيع النهائي

    Jurisprudence J P 86266/2026 20 avril 2026

    - وعد البيع يمثل اتفاقا مبدئيا يلتزم بمقتضاه الواعد بإبرام عقد البيع النهائي متى توفرت موجباته و استجمعت شروطه الاتفاقية و القانونية، و لا يجوز للمحكمة إعادة صياغة العقد أو استبدال مضمونه بما يغاير الثابت منه.

  6. قرار تعقيبي مدني عدد 83518 بتاريخ 15/04/2026 : انتفاء الفسخ بقوة القانون لعدم النص على جزاء تجاوز الأجل في وعد البيع

    Jurisprudence J P 83518/2026 15 avril 2026

    حيث أن تقدير الحجج و فهم الوقائع من مطلق سلطات محكمة الموضوع دون رقابة عليها ما دامت لم تخالف الأصول الثابتة بأوراق الملف والقواعد القانونية في تفسير العقود.

  7. قرار تعقيبي عدد 83988 بتاريخ 23/03/2026 : انتفاء الخطأ التعاقدي كشرط لإيقاع جزاء الفسخ

    Jurisprudence J P 83988/2026 23 mars 2026

    الفسخ هو جزاء قانوني يترتب عن الإخلال بواجب تنفيذ العقد، ويستمد الدائن حقه فيه من خطأ معاقده في التنفيذ وفق مبدأ القوة الملزمة للعقد.

  8. قرار تعقيبي عدد 94213/94299 بتاريخ 11/03/2026 : تقدير محكمة الموضوع للادلّة وترجيحها بينها في إطار سلطتها التقديرية

    Jurisprudence J P 94213/94299/2026 11 mars 2026

    - تقدير محكمة الموضوع للنزاع والترجيح بين الأدلة والانتهاء إلى الأخذ ببعضها دون الآخر هو من صميم سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام ما انتهت إليه معللاً تعليلاً قانونياً مستساغاً قائماً على ما له أصل ثابت بالملف.

  9. قرار تعقيبي عدد 82079 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب بيان محكمة الموضوع للأسس التي أقامت عليها قضاءها باعتماد منهج استدلال منطقي وقانوني

    Jurisprudence J P 82079/2026 18 février 2026

    - وجوب بيان محكمة الموضوع للأسس التي أقامت عليها قضاءها باعتماد منهج استدلال منطقي وقانوني والأصول الثابتة بأوراق الملف ومناقشة الدفوع الجوهرية المثارة لديها.

  10. قرار تعقيبي عدد 81943 بتاريخ 11/02/2026 : حجية الحجة العادلة في إثبات الالتزام التعاقدي

    Jurisprudence J P 81943/2026 11 février 2026

    - الحجة العادلة المحررة وفق الأوضاع القانونية تعد حجة رسمية معتمدة في حق غير المتعاقدين حتى يقع القيام فيها بدعوى الزور.

  11. قرار تعقيبي عدد 81608 بتاريخ 04/02/2026 : وجوب تكييف دعوى المطالبة بالآداء على ضوء المركز القانوني للطرف المطالب قبل استبعاد التقادم

    Jurisprudence J P 81608/2026 4 février 2026

    - حيث أن دعوى الرجوع بالضمان تقتضي أن يتولى طرف دفع مبلغ مالي عوضا عن طرف آخر، ولا يصح تكييف الدعوى على هذا النحو دون استجلاء المركز القانوني للطرف المطالب بالآداء على ضوء كتب الالتزام الممضى من طرفه.

  12. قرار تعقيبي عدد 83674 بتاريخ 16 جانفي 2026 : قصور التعليل في إثبات استمرارية العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 83674/2026 16 janvier 2026

    تعين على محكمة الموضوع عند البت في النزاعات الشغلية أن تستند إلى أسباب واقعية وقانونية سليمة، وأن توازن بين مختلف وسائل الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يجوز لها استخلاص استرسال العلاقة الشغلية من مجرد قرائن غير منتجة كعدم التصريح بالأجور لفترة معينة، إذ إن…

  13. قرار تعقيبي عدد 79915 بتاريخ 07/01/2026 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بنقض تقدير محكمة الموضوع للوقائع والاستدلال

    Jurisprudence J P 79915/2026 7 janvier 2026

    - حدود رقابة محكمة التعقيب تنحصر في السهر على حسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتقييم وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها ما دامت المحكمة قد استمدت ذلك مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 80222 بتاريخ 31/12/2025 : وجوب تفسير محكمة الموضوع للعقد للكشف عن إرادة الطرفين وعدم الاقتصار على ظاهر ألفاظه

    Jurisprudence J P 80222/2025 31 décembre 2025

    - وجوب تفسير محكمة الموضوع للعقد للكشف عن الإرادة المشتركة للطرفين وتحقيق الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية له، وعدم الاقتصار على ظاهر الألفاظ والتراكيب عملاً بأحكام الفصل 515 من م.إ.ع.

  15. قرار تعقيبي عدد 78737 بتاريخ 29/12/2025 : توجيه اليمين الحاسمة لا يتوقف على وجود بداية حجة

    Jurisprudence J P 78737/2025 29 décembre 2025

    تقدير وقائع النزاع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة أن يكون ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف مع تعليل واضح يبيّن وجه الترجيح بين وسائل الإثبات.

  16. قرار تعقيبي عدد 81620 بتاريخ 01/12/2025 : اعتبار النقلة دون الإيفاء بالتزام السكن طردا مقنعا

    Jurisprudence J P 81620/2025 1 décembre 2025

    تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع والأدلة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستوفيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.

  17. قرار تعقيبي عدد 79879 بتاريخ 10/11/2025 : عدم قبول سبب التعقيب القائم على نصوص عامة عند وجود تشريع شغلي آمر خاص

    Jurisprudence J P 79879/2025 10 novembre 2025

    لا يكون الحكم صحيحا من جهة التعليل إلا إذا جاء تعليلا سليما ومجيبا على الدفوعات الهامة ومؤسسا على أدلة لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 78506 بتاريخ 10/11/2025 : استبعاد إقرار الأجير المضمن بمحضر مجلس التأديب دون مبرر يعيب الحكم بتحريف الوقائع

    Jurisprudence J P 78506/2025 10 novembre 2025

    يخضع تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد للسلطة التقديرية لقاضي الأصل على أساس عناصر الإثبات المقدمة، غير أن هذا التقدير يقتضي تعليلا غير جزافي يراعي ظروف ارتكاب الهفوة وطبيعة وظيفة الأجير ومدى تأثيرها على المؤسسة.

  19. قرار تعقيبي عدد 78036 بتاريخ 04/11/2025 : تقدير الأدلة والقرائن من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها طالما كان قضاؤها معللا

    Jurisprudence J P 78036/2025 4 novembre 2025

    تقدير الدليل وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينهما أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع التي لها وحدها اعتماد ما تراه لتكوين عقيدتها وقناعتها للفصل في موضوع الدعوى المعروض على أنظارها ولا رقابة على حكمها طالما كان معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق…

  20. قرار تعقيبي عدد 78505 بتاريخ 27/10/2025 : استبعاد إقرار الأجير بمحضر مجلس التأديب دون تعليل يكوّن تحريفا للوقائع موجبا للنقض

    Jurisprudence J P 78505/2025 27 octobre 2025

    تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتكييف الهفوة الفادحة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الشغل، غير أن هذا التقدير يجب أن يقوم على بحث جدي في عناصر الإثبات وظروف ارتكاب الخطإ وآثاره على المؤسسة حتى يكون معللا تعليلا قانونيا سليما.