الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****.****ـدد القضيـــة تاريخـــه :31-01-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 16 مارس 2017 في حق: ***** في شخص ممثلها القانوني سجلها التجاري ب***** بالمحكمة الإبتدائية ب***** ضــد: ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48648 بتاريخ 31/01/2018 : عدم جواز إعادة إثارة مطعن سبق أن اتصل به القضاء وردته محكمة التعقيب
Principe juridique
- حيث أن النقض الصادر عن محكمة التعقيب لا يتناول من الحكم إلا ما جاء بأسباب النقض المقبولة، أما ما عدى ذلك فإنه يحرز على قوة ما اتصل به القضاء وبالتالي لا يمكن لمحكمة الإحالة أن تنظر فيه ولا يمكن للأطراف إعادة الدفع بها.
- وحيث يستفاد أن إثارة الطاعن لمطعنين اتصل بهما القضاء وسبق وأن ردتهما محكمة التعقيب لا يستقيم قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.