Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48590 بتاريخ 12/02/2018 : ضعف تعليل الحكم لاعتماده على تقرير خبرة مخالف للمعايير القانونية
Principe juridique
- الخبرة عمل فني تلتجئ إليه المحكمة لتوضيح الأمور الفنية والتقنية، ويخضع إنجازها للقواعد والضوابط القانونية التي تخضع لرقابة قضاة الموضوع.
- يجب أن يستند تقدير غرامة الانتزاع إلى المعايير القانونية المنصوص عليها في التشريع الخاص بالانتزاع، وعلى الخبراء اعتماد تلك المعايير عند إنجاز تقريرهم.
- يتعين على محكمة الموضوع مراقبة تقرير الخبرة ومطالبة الخبراء بإنجازه طبقاً للمعايير القانونية، وعدم الاعتماد على نتيجته إذا شابته هنات تمس من موضوعيته، وإلا كان حكمها معيباً بضعف التعليل وخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصول من 101 إلى 113 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية autres décisions
- الفصل 5 من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية autres décisions
- الفصل 7 من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.