Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46609 بتاريخ 24/04/2017 : سلطة محكمة الموضوع في استخلاص قضائها من واقع الملف وتقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- حيث أن محكمة الموضوع لها مطلق الحرية في أن تستخلص قضائها من واقع ما في ملف الدعوى.
- وحيث أن محكمة الموضوع هي التي تستقل بتقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها من الطرفين ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تخرج بذلك عما يؤدي مدلولها.
- وحيث أن محكمة الأصل بعد أن استعرضت وقائع القضية ودفوع الطرفين استخلصت في نطاق سلطتها التقديرية واجتهادها المطلق أن الأجير قد تعرض الى طرد تعسفي غير مبرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.