ن*الع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****دد القضيـــة تاريخـــه : 21 جوان 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 10/1/2017 . مـــن طرف الاستــــــاذ : ***** المحامي لدى التعقيب ب*****. نيابــــة عــــن : ***** قاطن ب*****. ضــــــد : ***** قاطنة ب***** لا نائب لها. بعد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45921 بتاريخ 21/06/2017 : اختصاص محكمة التعقيب بمراقبة تطبيق القانون دون إعادة النظر في الوقائع
Principe juridique
- حيث أن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة، ويقتصر نظرها على مراقبة حسن تطبيق القانون فيما سبق إثارته والبت فيه لدى محكمة الموضوع، دون بحث دفوع جديدة متصلة بوقائع لم تناقش سابقاً.
- وحيث أن تقدير النفقة وفقاً لمقتضيات الفصل 52 من م ا ش يخضع لمطلق السلطة التقديرية لمحكمة الأساس، دون رقابة من محكمة القانون ما دام قرارها معللاً بسند صحيح واقعاً وقانوناً.
- وحيث أن محكمة الموضوع غير مجبرة على الرد على جميع الدفوع المثارة لديها، بل ما كان منها جوهرياً فقط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.