ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ*****.****ـدد القضيـــة تاريخـــه :15/12/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم إلى كتابة المحكمة في 17/01/2017 من طرف الأستاذ *****. في حق : ***** في شخص ممثلها القانوني، مقرها *****. ضد : *****، مقره ***** طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46150 بتاريخ 15/12/2017 : اعتبار الطرد تعسفيا لعدم الحصول مسبقا على رأي لجنة مراقبة الطرد
Principe juridique
- - يعتبر الطرد تعسفيا وكذلك الإيقاف عن العمل اللذين يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، إلا في صورة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين.
- - يقع على عاتق صاحب العمل إثبات توفر حالة القوة القاهرة التي حالت دون الحصول على رأي لجنة مراقبة الطرد، وإلا اعتبر الطرد تعسفيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.