Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46131 بتاريخ 27/04/2017 : إغفال محكمة الاستئناف الرد على الاستئناف العرضي موجب للنقض
Principe juridique
- - إغفال محكمة الاستئناف تناول دفوعات الاستئناف العرضي بالنقاش والتحليل وعدم الرد عليها يورث قضائها قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع، مما يكون موجبا للنقض.
- - الطعن بالتعقيب يتسلط على الحكم الاستئنافي وما تضمنه من أسانيد واقعية وقانونية، ولا يوجه ضد الحكم الابتدائي لكون الطعن بالتعقيب لا يوجه إلا ضد الأحكام النهائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.