Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43651 بتاريخ 16/10/2017 : عدم جواز إقامة دعوى أصلية في موضوع سبق صدور قرار تعقيبي بالنقض والإحالة فيه
Principe juridique
- - قرار رفض مطلب إعادة النشر شكلا لا تأثير له على حق كل طرف في إعادة نشر القضية موضوع القرار التعقيبي بالنقض والإحالة.
- - قيام الطرف بإقامة دعوى أصلية في ذات موضوع النزاع الذي سبق صدور قرار تعقيبي بالنقض والإحالة فيه يشكل مخالفة لأحكام الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.