Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43127 بتاريخ 03/10/2017 : نقض القرار المطعون فيه جزئيا لكونه قضى بأكثر مما طلب

J P 43127/20173 octobre 2017

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 123 من م.م.م.ت أن يضمن بكل حكم موضوع الدعوى وملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية وغيرها من التنصيصات الوجوبية، وعدم تضمين أطوار القضية أو الأحكام التحضيرية لا يشكل خرقا لهذا النص ما دامت البيانات الأساسية مستوفاة.
  2. - يمنح الفصل 128 من م.م.م.ت للمحكمة سلطة تقديرية في تحميل المصاريف على أحد الطرفين أو توزيعها بينهما، ولا يحول الحكم بعدم سماع الدعوى دون تحميل المطلوب بالمصاريف إذا تبين أن الدعوى كانت وجيهة في منطلقها.
  3. - يعد قضاء المحكمة بأكثر مما طلب منها، كتحميل الخصم مصاريف لم يطلبها الطرف الآخر رغم أدائه لها، خرقا لأحكام الفصل 175 سادسا من م.م.م.ت مما يعرض قرارها للنقض في خصوص هذا الفرع.
  4. - تقتصر رقابة محكمة التعقيب على ما وقعت إثارته من مطاعن أمام محاكم الموضوع وكيفية تعاطيها معها، ولا تمتد إلى مناقشة اجتهادها في فهم الوقائع أو طريقة صياغة مستندات الأحكام ما لم يكن ذلك من متعلقات النظام العام والإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.