Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40622 بتاريخ 24/05/2017 : عدم اعتبار ذكر رقم السجل التجاري في محضر التنبيه من البيانات الإلزامية التي توجب البطلان

J P 40622/201724 mai 2017

Principe juridique

  1. عدم التنصيص على عدد السجل التجاري في محضر التنبيه لا يعتبر من البيانات الإلزامية التي تهم النظام العام والتي يترتب عن الإخلال بها البطلان، بل هي من البيانات المتعلقة بمصالح الخصوم الشخصية.
  2. لا يترتب البطلان عن عيب في محضر التنبيه إلا متى أثبت الخصم الضرر الذي لحقه من جراء هذا العيب، على معنى أحكام الفصل 14 من م.م.م.ت.
  3. يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته مقراً أصلياً له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بهذا النشاط، ويكون التبليغ إليه في هذا العنوان صحيحاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.