Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36586 بتاريخ 15/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لتقديمه خارج الأجل القانوني

J P 36586/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. - حيث أن الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب تقديم الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم قانونا، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
  2. - وحيث يستفاد أن المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.