الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ***** تاريخه :15/03/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05/04/2016 تحت عدد 27847 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حق الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني ضـد: *****. محاميه الأستاذ: ***** طعنا في القرار المدني الاستئنافي عدد 73185 الصادر بتاريخ 09/05/2009 عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36586 بتاريخ 15/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لتقديمه خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- - حيث أن الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب تقديم الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم قانونا، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
- - وحيث يستفاد أن المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.