Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38351 بتاريخ 01/02/2017 : وجوب إثبات الشاحن تعويض المرسل إليه لتحل محله في المطالبة بالتعويض
Principe juridique
- حيث أن ما تتقيد به محكمة الموضوع بعد الإحالة هو ما يكون موضوعه متعلقا بمسألة قانونية أبدت منها محكمة التعقيب رأيها باعتبارها محكمة قانون.
- وحيث أن إمكانية قيام الشاحن بدعوى التعويض تجاه الناقل البحري لا تكون إلا متى توفرت جملة من الشروط ومن بينها الصفة.
- وحيث أن حلول الشاحن محل المرسل إليه للمطالبة بالتعويض يكون فاقدا لما يسند واقعا وقانونا طالما لم يثبت وقوع التعويض لفائدة المرسل إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.