Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30972 بتاريخ 13/06/2016 : عدم اختصاص الدائرة التجارية بالنظر في النزاع الناشئ عن عقد تأمين على الحياة
Principe juridique
- - لا تعتبر الدعوى تجارية على معنى الفصل 40 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا كان النزاع ناشئاً عن علاقة تعاقدية محضة لا تخص النشاط التجاري لطرفي التداعي.
- - للمحكمة سلطة تقديرية في إدخال الغير في الدعوى طبقاً للفصل 225 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا يترتب على عدم إدخاله بطلان الحكم إذا لم تكن له مصلحة أو صفة في النزاع.
- - يعتبر كشف الحساب المحرر من البنك طبقاً للإجراءات القانونية حجة على المؤمن طالما لم يثبت عدم صحة تنصيصاته، عملاً بأحكام الفصل 11 من مجلة التأمين.
- - يلتزم المؤمن بأداء الفوائد القانونية عن المبلغ المؤمن به إذا ثبتت مماطلته في الأداء بعد حلول أجله، وذلك تطبيقاً للفصلين 268 و278 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 40 فقرة 3 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 225 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 39 م.ت autres décisions
- الفصل 7 من م.ت autres décisions
- الفصل 27 م.ت autres décisions
- الفصل 11 م.ت autres décisions
- الفصل 268 م.إ.ع autres décisions
- الفصل 278 م.إ.ع autres décisions
- الفصل 123 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.