Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2014/11879 بتاريخ 23/02/2015 : هضم حقوق الدفاع لعدم استجابة محكمة الموضوع لطلب التحرير على الخبير المنتدب دون تعليل

قرار تعقيبي عدد 2014/11879 بتاريخ 23/02/2015 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لعدم الاستجابة لطلب التحرير على الخبير المنتدب

J P 2014/11879/201523 février 2015

Principe juridique

  1. - وجوب أن يكون حكم محكمة الموضوع معللاً تعليلاً سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف وخرق للقانون.
  2. - وجوب أن تعلل محكمة الموضوع قرارها بعدم الاستجابة لطلب التحرير على الخبير المنتدب تعليلاً سليماً ومستساغاً.
  3. - وجوب قيام محكمة الموضوع بجميع الأبحاث الاستقرائية المستوجبة للوقوف على أهمية ما ورد في تقرير الخبير المنتدب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.