ل/الح الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب *عـ*****ـدد القضية تاريخه : 7/10/2004 أصـدرت محكمـة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القـرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ*****ـدد والمقدم من الاستاذ ***** عن المكلف العام بنزاعات الدولة. في حــق : صندوق مال ضمان ضحايا حوادث السيارات بتاريخ 9 جانفي 2002. ضــد : 1/شركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23217 بتاريخ 07/10/2004 : إمكانية معارضة ضحايا الحوادث باستثناء الضمان الوارد في عقد التأمين
Principe juridique
- - يمكن التنصيص بعقد التأمين على استثناء الضمان في حالة عدم توفر شروط السلامة الكافية والمطابقة للتراتيب الجاري بها العمل أثناء نقل الأشخاص.
- - استثناء الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين يخرج عن موضوع العقد ويتنزل منزلة عدم التأمين، مما يجعله من الشروط التي يمكن معارضة ضحايا الحوادث بها باعتبارهم غيرا بالنسبة للعقد.
- - لا يمكن معارضة الغير المتضرر من الحادث بالشروط الاستثنائية للضمان التي يتفق عليها المؤمن والمؤمن له، إلا في الحالات المنصوص عليها حصرا بالفصل 5 من الأمر عدد 80 لسنة 1961.
Textes appliqués
- الفصل 4 من الأمر عدد 80 لسنة 1961 المؤرخ في 30/1/1961 autres décisions
- الفصل 5 من الأمر عدد 80 لسنة 1961 المؤرخ في 30/1/1961 autres décisions
- الفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.