Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23217 بتاريخ 07/10/2004 : إمكانية معارضة ضحايا الحوادث باستثناء الضمان الوارد في عقد التأمين

J P 23217/20047 octobre 2004

Principe juridique

  1. - يمكن التنصيص بعقد التأمين على استثناء الضمان في حالة عدم توفر شروط السلامة الكافية والمطابقة للتراتيب الجاري بها العمل أثناء نقل الأشخاص.
  2. - استثناء الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين يخرج عن موضوع العقد ويتنزل منزلة عدم التأمين، مما يجعله من الشروط التي يمكن معارضة ضحايا الحوادث بها باعتبارهم غيرا بالنسبة للعقد.
  3. - لا يمكن معارضة الغير المتضرر من الحادث بالشروط الاستثنائية للضمان التي يتفق عليها المؤمن والمؤمن له، إلا في الحالات المنصوص عليها حصرا بالفصل 5 من الأمر عدد 80 لسنة 1961.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.