Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 532

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions

Jurisprudence appliquant cet article 359

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 94400 بتاريخ 11/05/2026 : سريان أجل التقادم في دعاوى حوادث الشغل من تاريخ البرء النهائي

    Jurisprudence J P 94400/2026 11 mai 2026

    - الأجل المنصوص عليه بالفصل 28 من قانون فواجع الشغل هو أجل تقادم يقبل القطع والتعليق على معنى أحكام الفصل 396 م ا ع، ويبتدئ سريانه بالنسبة للغرامات المستمرة من تاريخ التئام الجرح أو البرء النهائي.

  2. قرار تعقيبي عدد 84683 بتاريخ 05/05/2026 : عدم جواز تبتيت العقار لفائدة الدائن بعد تأجيل البتة والحط من الثمن الافتتاحي

    Jurisprudence J P 84683/2026 5 mai 2026

    - دعوى إبطال حكم التبتيت تختلف عن دعوى إبطال العقلة، وتختص بها المحاكم المدنية للنظر في الإخلالات الإجرائية التي تمس النظام العام ولو بعد صدور الحكم.

  3. قرار تعقيبي عدد 81921 بتاريخ 27/04/2026 : شمول حالة عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 81921/2026 27 avril 2026

    - يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق (الغياب الكلي لعقد التأمين) باعتبارها حالة من حالات التدخل الأصلي للصندوق بصفته مؤمنا، ولا تخرج عن نطاق تطبيق القانون المنظم.

  4. قرار تعقيبي عدد 82617 بتاريخ 20/04/2026 : انتفاء صفة المتسوغ في العقار الإداري بانتهاء موجب الإسناد الوظيفي

    Jurisprudence J P 82617/2026 20 avril 2026

    - انتفاء صفة المتسوغ في العقار الإداري المملوك للدولة بانتهاء موجب الإسناد الوظيفي الذي كان أساس تسليم المحل، ولا تنتقل هذه الصفة إلى الورثة.

  5. قرار تعقيبي عدد 80075 بتاريخ 17/04/2026 : نقض الحكم لخرق أحكام الفصل 32 من قانون 1994 المتعلق باحتساب مصاريف العلاج في حدود التعريفة الرسمية

    Jurisprudence J P 80075/2026 17 avril 2026

    - لا يشترط القانون اللجوء إلى مرحلة التسوية الآلية كشرط وجوبي قبل رفع النزاع الناشئ عن حادث شغل أمام القضاء، إذ أن النصوص المنظمة لإجراءات رفع النزاعات أمام القضاء لم تنص على ذلك.

  6. قرار تعقيبي عدد 81175 بتاريخ 15/04/2026 : عدم خضوع عقد التأمين المعفى من التسجيل لإجراء التنصيص على الإعفاء

    Jurisprudence J P 81175/2026 15 avril 2026

    - لا تخضع العقود المعفاة تماماً من إجراء التسجيل، كعقود التأمين، لإلزامية التنصيص على الإعفاء من التسجيل أو إحالتها إلى قابض المالية، لأن ذلك يخلو من الجدوى العملية.

  7. قرار تعقيبي عدد 82519 بتاريخ 08/04/2026 : عدم انقضاء الحق في التجديد بموجب قانون 25 ماي 1977 لمجرد توقف مؤقت عن الاستغلال

    Jurisprudence J P 82519/2026 8 avril 2026

    - لا ينقضي الحق في التجديد المكتسب بموجب قانون 25 ماي 1977 لمجرد حصول توقف مؤقت عن استغلال الملك التجاري مهما طالت مدته، خاصة إذا كان التوقف مبررا بصعوبات مادية أو إدخال تحسينات.

  8. قرار تعقيبي عدد 92455 بتاريخ 01/04/2026 : وجوب تطبيق الفصل 21 من قانون حوادث الشغل عند توفر هفوة متعمدة من المؤجر دون اشتراط الخطأ الجزائي

    Jurisprudence J P 92455/2026 1 avril 2026

    - التكييف القانوني للوقائع يعد من صميم العمل القضائي الذي تختص به محكمة الموضوع دون أن تكون مقيدة بالتأسيس القانوني للقائم بالدعوى.

  9. قرار تعقيبي عدد 82461 بتاريخ 25/03/2026 : وجوب كتابة شروط الاستثناء من الضمان بحروف بارزة في عقد التأمين

    Jurisprudence J P 82461/2026 25 mars 2026

    - لا يمكن التمسك باستثناءات الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين إلا إذا كانت مكتوبة في العقد بحروف بارزة وظاهرة بشكل لا يمكن تجاهله، وفقاً لمقتضيات الفصل 12 من المجلة.

  10. قرار تعقيبي عدد 83046 بتاريخ 25/03/2026 : شمول حق الأولوية في الشراء للمتسوغين على جميع عقارات الأجانب بقطع النظر عن طبيعة استغلالها

    Jurisprudence J P 83046/2026 25 mars 2026

    حيث أن نص الفصل الأول من القانون عدد 61 لسنة 1983 المتعلق بعقارات الأجانب ورد مطلقاً في تعلقه بجميع عقارات الأجانب دون تمييز، وعبارة القانون إذا كانت مطلقة جرت على إطلاقها.

  11. قرار تعقيبي عدد 83840 بتاريخ 23/03/2026 : سريان ضمان صندوق ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق دون انتظار حكم جزائي

    Jurisprudence J P 83840/2026 23 mars 2026

    - يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين مطلقا، ولا يشترط لتدخله صدور حكم جزائي بات بإدانة المتسبب بعدم التأمين، طالما أن واقعة انعدام التأمين تمثل خطأ مدنيا.

  12. قرار تعقيبي عدد 83839 بتاريخ 23/03/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 83839/2026 23 mars 2026

    - لا يشترط لقيام المتضرر ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إدخال المسؤول المدني في الدعوى، إذ يكفي القيام ضد الصندوق مباشرة مع حفظ حقه في الرجوع على المسؤول لاحقا.

  13. قرار تعقيبي عدد 80964 بتاريخ 04/03/2026 : قاعدة الاختصاص الحكمي للنزاعات مع المنشآت العمومية

    Jurisprudence J P 80964/2026 4 mars 2026

    - يختص القضاء العدلي بالنظر في جميع النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والغير، بصرف النظر عن مصدر النزاع أو أساسه أو مدى انضواءه في إطار تسيير المرفق العام.

  14. قرار تعقيبي عدد 83140 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب احترام أجل الستة أشهر لإنهاء الكراء التجاري المجدد ضمنيا دون التوقف على تاريخ نهاية المدة التعاقدية

    Jurisprudence J P 83140/2026 4 mars 2026

    - إن عقد الكراء التجاري المحدد المدة الذي لم يقع إنهاؤه وفق شروط العقد يتجدد ضمنيا ليصبح غير محدد المدة، ويصبح أجل الستة أشهر اللازم لإنهائه غير متوقف على تاريخ نهاية المدة التعاقدية.

  15. قرار تعقيبي عدد 92058 بتاريخ 04/03/2026 : عدم جواز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 92058/2026 4 mars 2026

    - لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية، لأن الطعن أمامها لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي ويقتصر دورها على مراقبة صحة الأحكام من ناحية القانون والوقائع والتعليل.

  16. قرار تعقيبي عدد 79784 بتاريخ 09/02/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 79784/2026 9 février 2026

    - تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق، باعتبارها من الحالات الأصلية لتدخله وليست مقصورة على حالات عدم التأمين المنصوص عليها في الفصل 120 من مجلة التأمين.

  17. قرار تعقيبي عدد 78999 بتاريخ 09/02/2026 : اعتبار الحادث الحاصل في المصعد المشترك أثناء العودة من العمل حادث شغل

    Jurisprudence J P 78999/2026 9 février 2026

    حيث أن محل الإقامة المقصود بالفصل 3 من قانون فواجع الشغل هو مقر السكنى الذي يستقل به الشخص والمعد لاستعماله الخاص، ولا تشمل الأجزاء المشتركة المشاعة التي لا تعد للاستعمال الخاص.

  18. قرار تعقيبي عدد 81515 بتاريخ 09/02/2026 : سريان ضمان صندوق ضحايا حوادث المرور في حالة مجهولية الجاني المطلقة أو المؤقتة

    Jurisprudence J P 81515/2026 9 février 2026

    - لا يعد صندوق ضمان حوادث المرور هيئة عمومية ولا يمثل الدولة، وبالتالي لا يوجب عرض الملفات التي يكون فيها طرفاً على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها طبقاً للفصل 251 من م م م ت.

  19. قرار تعقيبي عدد 81592 بتاريخ 09/02/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 81592/2026 9 février 2026

    - لا ينطبق الفصل 32 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بالاختصاص الترابي للدولة على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، فهو ذات معنوية مستقلة لا تمثل الدولة ولا تعد هيئة عمومية.

  20. قرار تعقيبي عدد 90023 بتاريخ 14/01/2026 : نقض الحكم لسوء تطبيق قاعدة الفارق بين التعويض وجراية الضمان الإجتماعي

    Jurisprudence J P 90023/2026 14 janvier 2026

    حيث أن الفصل 145 من مجلة التأمين يوجب على المؤمن تحمل الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجراية المتحصل عليها من صناديق الضمان الإجتماعي، ولا يميز النص بين شكل التعويض سواء كان في قالب رأس مال أو جراية، وإقصاء هذه القاعدة يعد سوء تطبيق للقانون وضعف في التعليل.