Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64353 بتاريخ 05/12/2018 : تصحيح الخطأ البين الناتج عن الرفض الشكلي المبني على غلط واضح

J P 64353/20185 décembre 2018

Principe juridique

  1. - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، وهو الناتج عن حالة الغفلة أو السهو الذي لا يمكن أن يكون محل اختلاف بين اثنين لشدة الوضوح.
  2. - ما تضمّنه كشف المؤيدات المختوم بطابع المحكمة يقوم حجة على ما نص به من وثائق وقع تقديمها في الأجل المختوم به هذا الكشف، وعدم العثور على الوثائق بالملف لا يقوم دليلا على عدم تقديمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.