Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 380/2017 بتاريخ 09/11/2017 : اعتبار الرجوع في التعقيب مسألة شكلية قابلة للطعن بالخطأ البيّن
Principe juridique
- - الطعن بالخطأ البيّن هو وسيلة طعن استثنائية تخول للدوائر المجتمعة مراجعة قرار تعقيبي صادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب في نطاق محدد.
- - يعتبر الخطأ بيّنا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح، أو إذا اعتمد القرار نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه، أو متى شارك في القرار من سبق منه النظر في الموضوع.
- - لا مانع قانونا في التقريب بين حالة الرفض شكلا وحالة الرجوع في التعقيب، باعتبار الرجوع في التعقيب بَتّا في مسألة شكلية تسبق كل خوض في أصل النزاع، دون أن يؤول ذلك إلى التوسع في نص إجرائي أو اعتماد القياس.
Textes appliqués
- الفصل 192 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 192 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.