Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1845 بتاريخ 14/04/2016 : امتداد أجل الطعن بالتعقيب الجزائي إلى اليوم الموالي عند صادف اليوم الأخير يوم عطلة

J P 1845/201614 avril 2016

Principe juridique

  1. - مبدأ امتداد المواعيد بسبب العطل الرسمية يمثل مبدأ عاماً يطبق في المواعيد والأجال على اختلاف أنواعها، بما في ذلك الأجل الجزائي للطعن بالتعقيب، وذلك لتوحيد الإجراءات في المادتين المدنية والجزائية.
  2. - وجوب احترام قاعدة أن الآجال يجب أن تكون كاملة لما في ذلك من ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم المساواة بين متقاضين يتمتعون بآجال كاملة وآخرين تكون الآجال الممنوحة لهم ناقصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.