Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00209.2003 بتاريخ 02/10/2003 : وجوب اعتبار التبليغ صحيحا عند حصول العلم الفعلي للمبلغ إليه ولو مع إغفال بعض البيانات الشكلية

J P 00209.2003/20032 octobre 2003

Principe juridique

  1. يجب أن يستجيب التبليغ القضائي لأحكام الفصلين 7 و8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية حتى يكون قانونيا.
  2. إن حصول العلم الفعلي للمبلغ إليه بمضمون المستندات المبلغة، ولو مع إغفال بعض البيانات الشكلية في محضر التبليغ كالرقم المعماري، يحقق الغاية القانونية من الإجراء ويجعل رفض الطعن شكلا خطأ بينا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.