ل/الح الجمهوريـــة التونسيــة وزارة العدل وحقوق الانسان الحمد لله وحده، محكمــة التعقيــب *عـ*****ـدد القضيـة تاريخــه : 26 فيفري 2004 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم من قبل الأستاذ ***** بتاريخ 5 سبتمبر 2003 مشفوعة ببطاقة تأمين المعاليم القانونية. نيابة عــن : ورثة ***** وهم :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0215 بتاريخ 26/02/2004 : وجوب الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي عند تبنّي الحكم الاستئنافي لأسبابه دون التنصيص عليها
Principe juridique
- - وجوب إيداع نسخة رسمية من الحكم الابتدائي عند الطعن بالتعقيب إذا كان الحكم الاستئنافي متبنياً لأسباب الحكم الابتدائي دون التنصيص عليها صراحة وتفصيلاً.
- - يغني استقلال الحكم الاستئنافي بمستنداته وأسبابه الخاصة عن الرجوع إلى أسباب حكم البداية، وبالتالي لا يلزم تقديم نسخة منه.
- - يعدّ تأسيس رفض مطلب التعقيب شكلاً على عدم تقديم نسخة الحكم الابتدائي مع استقلال الحكم المعقب بمستنداته خطأً بيناً يوجب إلغاء القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.