Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00149 بتاريخ 26/10/2000 : تحديد مفهوم سبق النظر كخطأ بين في دعوى التصحيح

J P 00149/200026 octobre 2000

Principe juridique

  1. - إن سبق النظر الذي يعد خطأ بينا على معنى الفصل 192 من م.م.م.ت إنما هو سبق إبداء نفس القاضي لرأيه في مسألة قانونية أو واقعية لها تأثير مباشر على وجه الفصل في النزاع المعروض عليه ثانية.
  2. - إن سبق النظر فيما لا تأثير له على وجه الفصل في القضية لا يعد خطأ بينا لأنه لا يكشف عن وجهة نظره في المسألة محل النظر ولا يخل بمظهر حياده إزاء الخصوم.
  3. - إن انتفاء كل مبرر جدي للخشية من تقيد حرية القاضي في التقدير والحكم بما كان أبداه من رأي في قضية سابقة ينتج عنه عدم توفر شرط سبق النظر الموجب للتصحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.