Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65676.98 بتاريخ 29/03/2001 : وجوب توفر صفة المالك الشريك في دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل

J P 65676.98/200129 mars 2001

Principe juridique

  1. - توفر صفة المالك الشريك في عقار مسجل على الشياع يخول له القيام أصالة وبدون مشاركة باقي الشركاء بدعوى كف الشغب أو الاعتراض على الأحكام الحوزية الصادرة من الغير، باعتبار ذلك من واجب الاعتناء بالمشترك وحفظه المحمول على كل شريك بمقتضى أحكام الفصل 63 من م.ح.ع.
  2. - استبعاد الحوز من أسباب كسب ملكية الحقوق العينية العقارية المرسمة مطلق ومقص لكل أثر قانوني يمكن أن ينشأ عنه، لكون رسم الملكية هو المرجع والمصدر الوحيد لشرعية التصرفات والوقائع القانونية المتعلقة بالعقار المسجل.
  3. - دعوى كف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل لا تخضع لشروط دعاوى الشغب المتعلقة بالعقارات غير المسجلة الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا سيما الشروط المتعلقة بالحوز بنية مالك لمدة عام وعدم السكوت عن الشغب لمدة عام، بل تقوم على ثبوت الحق الملكي بالتسجيل أو الترسيم فقط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.