Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52912.96 بتاريخ 28/03/2002 : العبرة في رفع الدعوى بتاريخ تبليغ العريضة للخصم لا بتاريخ تقييدها بكتابة المحكمة
Principe juridique
- - العبرة في رفع الدعوى طبقا للفصل 27 من قانون 25/5/1977 هي بتاريخ تبليغ العريضة للخصم وليس بتاريخ تقييدها بكتابة المحكمة.
- - تاريخ تقديم أصل العريضة والمؤيدات لكتابة المحكمة هو مجرد ميعاد لنشر الدعوى أمامها ولا يعتبر تاريخا لرفعها.
- - إعادة تبليغ نظير ثان من نفس العريضة في يوم لاحق لا تأثير له على الدعوى التي رفعت صحيحة في تاريخ سابق طالما لم يتضمن محضر التبليغ الثاني عدولا صريحا عن الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/5/1977 autres décisions
- الفصل 69 من م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.