Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71596 بتاريخ 14/02/2025 : اختصاص قاضي العجلة بوزن جدية الدفع المثار لإخراج النزاع من ولايته
Principe juridique
- ولاية القاضي الاستعجالي شاملة بالنظر في جميع الحالات شريطة توفر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، وله أن يزن نصيب كل دفع من الجدّ من خلال تمحيص أوراق الملف لاستجلاء ما يتعين استنتاجه منها، فإذا تبيّنت له هشاشة الدفع المثار الرامي إلى إخراج المنازعة من مجال اختصاصه تصدّى له وتعهّد بالبت في وجاهة الطلب.
- يكفي القاضي الاستعجالي أن يتوفر لديه ما يثبت جدية طلب إلزام الشاغل لمحل نزاع بدون صفة وركن التأكد بأي وسيلة من وسائل الإثبات ليستجيب للمطلب، وعنصر التأكد تستخلصه المحكمة من الوقائع المعروضة عليها وهو أمر موكول لاجتهادها.
- الالتزامات تجري أحكامها على المتعاقدين وعلى ورثتهم باعتبارهم خلفا عاما، وبالتالي يظل الورثة ملزمين بمضمون حكم سابق اكتسب حجية الشيء المحكوم به في مواجهة مورثهم.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 241 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.