Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00232/2004 بتاريخ 02/06/2005 : عدم جواز التبليغ بمقر محامي الطور الاستئنافي بعد صدور الحكم
Principe juridique
- - التبليغ بمقر محامي الطور الاستئنافي بعد صدور الحكم لا يعتبر تبليغاً قانونياً منتجاً لآثاره، لانتفاء صفة المقر المختار بعد انتهاء المهمة التي عين من أجلها.
- - احتساب أجل الطعن بالتعقيب يبدأ من تاريخ التبليغ القانوني الصحيح للحكم، وكل تبليغ باطل لا ينتج أي أثر في احتساب هذا الأجل.
- - تحديد مدلول عبارة "هذه القضية" الواردة في تعيين مقر المخابرة يخضع للاجتهاد القضائي في فهم قاعدة قانونية، ولا يشكل خطأ بيناً موجهاً للتصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.