Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00210.2003 بتاريخ 26/02/2004 : وجوب التمييز بين الشروط الشكلية للطعن بالتعقيب وأسباب الطعن في الأصل

J P 00210.2003/200426 février 2004

Principe juridique

  1. - يجب التمييز بين الجانب الشكلي للطعن بالتعقيب، الذي ينحصر في احترام الإجراءات والآجال وصفة الطاعن وتبليغ المستندات، وبين النظر في أسباب الطعن المتعلقة بأصل النزاع.
  2. - عدم وجاهة دفوع الطاعن في أصل النزاع لدى محكمة الموضوع لا تحول دون ممارسة حقه في الطعن بالتعقيب ضد الحكم الصادر ضده، طالما توافرت الشروط الشكلية للطعن وكان أحد أطراف الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.