Jurisprudence
قرار تصحيح الخطأ البين عدد 00218.2003 بتاريخ 07/10/2004 : وجوب إلغاء القرار التعقيبي لوقوعه في خطأ بين ناشئ عن عدم استقراء محكمة القرار لجميع وثائق الملف
Principe juridique
- - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن المستندات المطلوبة للطعن بالتعقيب خلال الأجل القانوني المحدد بمقتضى الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - وجوب تبليغ مستندات التعقيب إلى محل المخابرة المختار والمعين قانونا من قبل الطرف الآخر.
- - يقع القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في خطأ بين يستوجب الإلغاء، إذا ثبت من كشف المؤيدات المقدم لكتابة المحكمة ومن الوجود المادي للوثيقة بالملف أنها قد أضيفت في الأجل القانوني.
- - يعتبر الغلط الواضح الذي يؤدي بمحكمة القرار إلى الوقوع في خطأ بين، مبررا لتداركه عن طريق التصحيح تطبيقا لأحكام الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.