Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47101 بتاريخ 28/06/2017 : تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق من اختصاص محكمة الموضوع

J P 47101/201728 juin 2017

Principe juridique

  1. - قرر المشرع قرينة حصول ضرر لمن تسلط عليه الطلاق قهرا، وبالتالي فإن المضرور غير مطالب بإثبات مضرته.
  2. - تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق يخضع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع، مع مراعاة عناصر موضوعية كسن الزوجة ومدة الزواج ونمط العيش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.