ه*ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ47101.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه : 28/6/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 9 فيفري2017 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ب*****. نيابة عن :***** قاطن ب*****. ضد: ***** مقرها ب***** ينوبها الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ب*****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47101 بتاريخ 28/06/2017 : تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- - قرر المشرع قرينة حصول ضرر لمن تسلط عليه الطلاق قهرا، وبالتالي فإن المضرور غير مطالب بإثبات مضرته.
- - تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق يخضع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع، مع مراعاة عناصر موضوعية كسن الزوجة ومدة الزواج ونمط العيش.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.