Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82110 بتاريخ 02/03/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف

J P 82110/20262 mars 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب، لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ونظرها مقصور على الرقابة على مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الاستئناف، ولا تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منه ماسا بالنظام العام.
  2. - يجب على محكمة الموضوع أن تمارس ما لها من سلطات في إجراء أعمال الاستقراء من سماع للأطراف والبينة للوقوف على حقيقة النزاع وفهم المعطيات الواقعية والقانونية، وعدم الاكتفاء بتأسيس قضائها على تقرير خبرة دون إثبات العلاقة السببية بين الأفعال والضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.