Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76359 بتاريخ 05/02/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم مؤيداته في الأجل القانوني

J P 76359/20255 février 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم المؤيدات المطلوبة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط حقه.
  2. وحيث أن المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.