طلب توضيحات جبائية في مادة الاداء على القيمة المظافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير المــالـــيــة إلى 06/12/2019 N° 4086 الموضــوع: طلب توضيحات جبائية في مادّة الأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 نوفمبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم هي مركز تكوين يسدي خدمات التكوين المستمر في ميدان برمجيات الإعلامية لعدد من المهندسين التابعين له أو التابعين لشركات أخرى قصد الحصول على شهادة تكوين مصادق عليها، مبينين أنّ الإختبارات المتعلقة بهذا التكوين تتولون إقتنائها لدى شركة "[…]" المقيمة بألمانيا .
وطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان المبالغ التي تدفعها شركتكم بناء على الفواتير الصادرة في الغرض من قبل الشركة الألمانية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء المذكور بنسبة 19% المبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة الشركة الألمانية "[…]" مقابل الحصول على الإختبارات التي يجتازها المهندسون المتابعون للتكوين بمركزكم.
هذا وطبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتعيّن على شركة "[…]" خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المدفوعة لفائدة الشركة الألمانية "[…]". ويكون هذا الخصم تحرّريا من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الشركة المذكورة.
وتقبّلوا، سيـدي، فائـق عبــارات الاحتــرام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام] للدراسات والتشريع الجبائي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.