حول الخصم من المورد بعنوان شراءات البيض
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مـن وزيـر المالـيـــة إلـــى
05/11/2019 N° 3729
الموضـــوع: حول الخصم من المورد بعنوان شراءات البيض المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 أكتوبر 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أنّ نشاط شركة " [؟] "يتمثل في بيع البيض بالجملة الذي تتزود به لدى الفلاحين ولدى الشركات المنتجة له طالبين معرفة نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ التي تدفعها لهم مقابل إقتناءاتها المذكورة مبينين أن مزوديها لا يقبلون إقتطاع الخصم من المورد المذكور، يشرفني إعلامكم أن المبالغ التي تدفعها شركتكم بعنوان إقتناءاتها من البيض تخضع للخصم من المورد كما يلي:
▪ بالنسبة للمبالغ التي تدفعها الشركة إلى المنتجين من الأشخاص المعنويين
تخضع المبالغ المتعلقة بشراءات شركتكم من البيض لدى الشركات الفلاحية المنتجة للبيض والخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة للخصم من المورد بنسبة 0.5%.
في حين تبقى المبالغ التي تدفعها شركتكم للشركات المنتجة والتي لم تستوف مدة الطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال طبقا للتشريع الجاري به العمل معفاة من الخصم من المورد شريطة الإدلاء بشهادة إعفاء من الخصم من المورد المذكور.
هذا وتخضع المبالغ المتعلقة بمقتنياتها من البيض لدى بقية الشركات للخصم من المورد بنسبة 1.5% إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
▪ بالنسبة للمبالغ التي تدفعها الشركة إلى المنتجين من الأشخاص الطبيعيين
تبقى المبالغ المدفوعة للفلاحين المنتجين للبيض من الأشخاص الطبيعيين في كل الحالات معفاة من الخصم من المورد المذكور.
ويستوجب الإعفاء استظهار الفلاحين المعنيين بما يثبت صفتهم تلك.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العـام للدراسـات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط تكسير البيض
- طلب الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءات جمعية "***"
- Retenue à la source pour les acquisitions éffectuées par les groupements interprofessionnels
- طلب توضيحات جبائية : الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات
- طلب الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءات جمعية "*****" بتونس