طلب الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءات جمعية "*****" بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط 2102 28 أكتوبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءات جمعية " […] " بتونس. المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 7 أكتوبر 2013
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبت بمقتضاه تمكين جمعية " […] " من الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتها من مواد وتجهيزات باعتبارها جمعيّة تتولى توفير آليات وتجهيزات ومواد صحية مجانا لفائدة المستشفيات المحلية والمستوصفات في جهة […] بالجنوب التونسي، يشرفني إعلامك أنّ التشريع الجبائي الجاري به العمل لا يمكّن جمعية " […] " بتونس من الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتها.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.