حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2022-08-30103-0000143 من المديرة العامة للأداءات 11 نوفمبر 2022 إلى السيد رئيس جمعية […]
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 24 أكتوبر 2022.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات حول تمكين جمعية […] من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضروريه لإنجاز مشروع […] في إطار عقد هبة مبرم بين الجمعيـة المذكورة ومنظمة […] ببلجيكا .
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنّه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ الهبة الممنوحة من قبل الجمعية البلجيكية لفائدة جمعية […] لا تستجيب لمفهوم التعاون الدولي على معنى الفصل 13 مكرر المشار إليه أعلاه، فإنه لا يمكن لهذه الأخيرة الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز المشروع المذكور.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.