حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2023-08-30103-0000040
من المديرة العامة للأداءات
16 ماي 2023
إلى السيد رئيس جمعية […]
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 3 ماي 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية […] "من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع يهدف إلى تعزيز مجهودات الدولة التونسية والمجتمع التونسي لمواجهة التطرف العنيف والممول بهبة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يمتد من 1 أفريل إلى غاية 31 أكتوبر 2023.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي. ويمنح هذا الامتياز بالنسبة إلى الشراءات المحلية على ضوء شهادة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن لجمعية […] الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لإنجاز مهامها في إطار اتفاقية الهبة المذكورة وذلك في حدود مبلغ الهبة الراجع لها. لذا فأنتم مدعوون للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر للحصول على شهادات ظرفية في الغرض.
هذا ويتعين الإدلاء لدى المصالح المذكورة بما يفيد إعلام الكاتب العام للحكومة بالهبة الممنوحة من قبل البنك الدولي وذلك وفقا لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي للمبالغ من قبل الجهة المانحة. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.